إتفاقية أوسلو الثانية
منتدى شباب مخيم خان دنون الثقافي :: فلســــطين الحبيبــــة(أرض التاريخ والحضارات) :: وثائق فلسطينيـــــة
صفحة 1 من اصل 1
إتفاقية أوسلو الثانية
البند 1
الانسحاب المجدول للقوات العسكرية الإسرائيلية
أ- تنفذ اسرائيل انسحاباً متسارعاً ومجدولاً للقوات العسكرية الاسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة اريحا وتنتهي على أن يبدأ فور التوقيع على هذه الاتفاقية وتتم اسرائيل هذا الانسحاب خلال ثلاثة أسابيع من هذا التاريخ.
ب- خضوعاً للترتيبات المتضمنة في بروتوكول انسحاب القوات العسكرية والترتيبات الامنية (كملحق رقم 1) يشمل الانسحاب الاسرائيلي الجلاء عن كل القواعد العسكرية والمنشآت الثابتة الأخرى لتسلم الى الشرطة الفلسطينية التي ستشكل وفقاً للمادة "9" ادناه (من الآن فصاعداً الشرطة الفلسطينية).
ج- لكي تقوم اسرائيل بمسؤولياتها عن الأمن الخارجي وعن الأمن الداخلي والنظام العام للاسرائيليين والمستوطنات الاسرائيلية، ستعيد اسرائيل اثناء الانسحاب نشر قواتها العسكرية الباقية على مناطق الاستيطان الاسرائيلي والمستوطنات الاسرائيلية ، ومنطقة المنشآت العسكرية المبينة على الخريطة رقم "1" وفقاً لمواد هذه الاتفاقية، وحسب مواد هذه الاتفاقية فإن اعادة الانتشار ستشكل تنفيذاً كاملاً للمادة الثالثة عشرة من اعلان المبادئ فيما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة اريحا فقط.
د- لاغراض هذه الاتفاقية قد تضم "القوات العسكرية الاسرائيلية" شرطة اسرائيلية وغيرها من قوات الأمن الاسرائيلي.
هـ- الاسرائيليون بمن فيهم القوات العسكرية يمكنهم الاستمرار في الاستخدام الحر لطرق في قطاع غزة ومنطقة اريحا، ويمكن للفلسطينيين الاستخدام للطرق العامة التي تمر في المستوطنات كما هو مبين في "الملحق 1".
و- يتم نشر قوات الشرطة الفلسطينية وتتولى المسؤولية عن الأمن العام والأمن الداخلي للفلسطينيين وفقاً لهذه الاتفاقية.
البند 2
نقل السلطة
أ- تنقل اسرائيل السلطة كما هو مبين في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الاسرائيلية وادارتها المدنية الى سلطة فلسطينية، المشكلة هنا وفقاً للمادة "5" من هذه الاتفاقية، باستثناء السلطة التي ستواصل اسرائيل ممارستها كما هو محدد في هذه الاتفاقية.
ب- فيما يتعلق بنقل السلطة وتوليها في المجالات المدنية، تنقل الصلاحيات والمسؤوليات ويتم توليها كما هو موضح في البروتوكول الخاص بالشؤون المدنية المرفق كملحق (رقم 2)
ج- ترتيبات النقل السلس والسلمي للصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها مبينة في الملحق (رقم 2).
د- لدى اكمال الانسحاب الاسرائيلي ونقل الصلاحيات والمسؤوليات وفقاً للتفاصيل الواردة في الفقرتين "أ و ج" عاليه والملحق رقم "2"، تحل الادارة المدنية في قطاع غزة ومنطقة اريحا وتنسحب الحكومة العسكرية الاسرائيلية، ولا يمنع الانسحاب الحكومة الاسرائيلية من مواصلة ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها المحددة في هذه الاتفاقية.
هـ - تقام لجنة تنسيق وتعاون مشتركة للشؤون المدنية (C.A.C) ولجنتان مناطقيتان فرعيتان مشتركتان للشؤون المدنية لكل من قطاع غزة ومنطقة اريحا على التوالي، بغية تأمين التنسيق والتعاون في الشؤون المدنية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، كما هو مفصل في الملحق رقم "2"
. - يجرى توحيد مكاتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ومنطقة اريحا الى حين افتتاح أعمال المجلس الذي سيتم انتخابه وفقاً لإعلان المبادئ.
البند 3
هيكلية وتكوين السلطة الفلسطينية
أ- تتشكل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة من اربعة وعشرين عضواً تقوم به، وتكون مسؤولة عن كل الصلاحيات التشريعية والمسؤوليات التنفيذية المنقولة لها بمقتضى هذه الاتفاقية ووفقاً لهذه المادة، وتكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية حسب المادة الرابعة، الفقرة الفرعية (أ-ب) من هذه المادة.
ب- تدير السلطة الوطنية الفلسطينية الدوائر المنقولة لها ويمكن أن تقيم في نطاق ولايتها ودوائر اخرى ووحدات ادارية فرعية حسب الضرورة للقيام بمسؤولياتها، وتقرر اجراءاتها الداخلية.
ج- تبلغ منظمة التحرير الفلسطينية حكومة اسرائيل باسماء اعضاء السلطة الفلسطينية وبأي تغيير للأعضاء وتصبح التغييرات في عضوية السلطة الفلسطينية نافذة بتبادل الخطابات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل.
د- كل عضو في السلطة الوطنية الفلسطينية ينضم الى وظيفة بعد التعهد بالعمل طبقاً لهذه الاتفاقية.
البند 4
الولاية
أ- تشمل سلطة السلطة الفلسطينية، كل الأمور التي تقع داخل ولايتها الاقليمية والوظيفية والشخصية كما يلي: 1/أ- الولاية الاقليمية تغطى اراضي قطاع غزة ومنطقة اريحا كما هو محدد في (المادة 1) باستثناء مناطق المستوطنات والمنشآت العسكرية. - تشمل الولاية الاقليمية الارض وما في باطنها والمياه الاقليمية، طبقاً لشروط هذه الاتفاقية. 2/أ- الولاية الوظيفية تشمل كل الصلاحيات والمسؤوليات كما هي محددة في هذه الاتفاقية، ولا تشمل هذه الولاية العلاقات الخارجية، والامن الداخلي، والنظام العام للمستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية والاسرائيلية والأمن الخارجي. 3/أ- الولاية الشخصية تمتد لكل الأشخاص في نطاق الولاية القضائية الاقليمية المشار اليها اعلاه، باستثناء الاسرائيليين مالم يذكر غير ذلك في هذه الاتفاقية.
ب. السلطة الفلسطينية لها في نطاق سلطاتها صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما هو مذكور في هذه الاتفاقية. 1/جـ - اسرائيل لها السلطة على المستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية والاسرائيلية والأمن الخارجي والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات وتلك الصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها المحددة في هذه الاتفاقية.
2/دـ - تمارس اسرائيل سلطاتها عبر حكومتها العسكرية ولهذه الغاية، ستستمر في أن يكون لها الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية والتشريعية والقضائية والتنفيذية وفقاً للقانون الدولي وهذا الشرط لا ينفي تطبيق قانون الاحوال الشخصية الاسرائيلية على الاسرائيليين كأشخاص.
ه- ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي والمجال الجوي ستكون حسب شروط هذه الاتفاقية.
و - تخضع شروط هذه المادة للترتيبات القانونية المحددة المفصلة في البروتوكول المتعلق بالأمور القانونية والمرفق كملحق رقم "3" ويمكن أن تتفاوض اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المزيد من الترتيبات القانونية.
ي- تتعاون اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول أمور تتعلق بالتعاون القانوني في الأمور الجنائية والمدنية من خلال اللجنة الفرعية القانونية المنبثقة عن اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (C.A.C).
الانسحاب المجدول للقوات العسكرية الإسرائيلية
أ- تنفذ اسرائيل انسحاباً متسارعاً ومجدولاً للقوات العسكرية الاسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة اريحا وتنتهي على أن يبدأ فور التوقيع على هذه الاتفاقية وتتم اسرائيل هذا الانسحاب خلال ثلاثة أسابيع من هذا التاريخ.
ب- خضوعاً للترتيبات المتضمنة في بروتوكول انسحاب القوات العسكرية والترتيبات الامنية (كملحق رقم 1) يشمل الانسحاب الاسرائيلي الجلاء عن كل القواعد العسكرية والمنشآت الثابتة الأخرى لتسلم الى الشرطة الفلسطينية التي ستشكل وفقاً للمادة "9" ادناه (من الآن فصاعداً الشرطة الفلسطينية).
ج- لكي تقوم اسرائيل بمسؤولياتها عن الأمن الخارجي وعن الأمن الداخلي والنظام العام للاسرائيليين والمستوطنات الاسرائيلية، ستعيد اسرائيل اثناء الانسحاب نشر قواتها العسكرية الباقية على مناطق الاستيطان الاسرائيلي والمستوطنات الاسرائيلية ، ومنطقة المنشآت العسكرية المبينة على الخريطة رقم "1" وفقاً لمواد هذه الاتفاقية، وحسب مواد هذه الاتفاقية فإن اعادة الانتشار ستشكل تنفيذاً كاملاً للمادة الثالثة عشرة من اعلان المبادئ فيما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة اريحا فقط.
د- لاغراض هذه الاتفاقية قد تضم "القوات العسكرية الاسرائيلية" شرطة اسرائيلية وغيرها من قوات الأمن الاسرائيلي.
هـ- الاسرائيليون بمن فيهم القوات العسكرية يمكنهم الاستمرار في الاستخدام الحر لطرق في قطاع غزة ومنطقة اريحا، ويمكن للفلسطينيين الاستخدام للطرق العامة التي تمر في المستوطنات كما هو مبين في "الملحق 1".
و- يتم نشر قوات الشرطة الفلسطينية وتتولى المسؤولية عن الأمن العام والأمن الداخلي للفلسطينيين وفقاً لهذه الاتفاقية.
البند 2
نقل السلطة
أ- تنقل اسرائيل السلطة كما هو مبين في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الاسرائيلية وادارتها المدنية الى سلطة فلسطينية، المشكلة هنا وفقاً للمادة "5" من هذه الاتفاقية، باستثناء السلطة التي ستواصل اسرائيل ممارستها كما هو محدد في هذه الاتفاقية.
ب- فيما يتعلق بنقل السلطة وتوليها في المجالات المدنية، تنقل الصلاحيات والمسؤوليات ويتم توليها كما هو موضح في البروتوكول الخاص بالشؤون المدنية المرفق كملحق (رقم 2)
ج- ترتيبات النقل السلس والسلمي للصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها مبينة في الملحق (رقم 2).
د- لدى اكمال الانسحاب الاسرائيلي ونقل الصلاحيات والمسؤوليات وفقاً للتفاصيل الواردة في الفقرتين "أ و ج" عاليه والملحق رقم "2"، تحل الادارة المدنية في قطاع غزة ومنطقة اريحا وتنسحب الحكومة العسكرية الاسرائيلية، ولا يمنع الانسحاب الحكومة الاسرائيلية من مواصلة ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها المحددة في هذه الاتفاقية.
هـ - تقام لجنة تنسيق وتعاون مشتركة للشؤون المدنية (C.A.C) ولجنتان مناطقيتان فرعيتان مشتركتان للشؤون المدنية لكل من قطاع غزة ومنطقة اريحا على التوالي، بغية تأمين التنسيق والتعاون في الشؤون المدنية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، كما هو مفصل في الملحق رقم "2"
. - يجرى توحيد مكاتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ومنطقة اريحا الى حين افتتاح أعمال المجلس الذي سيتم انتخابه وفقاً لإعلان المبادئ.
البند 3
هيكلية وتكوين السلطة الفلسطينية
أ- تتشكل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة من اربعة وعشرين عضواً تقوم به، وتكون مسؤولة عن كل الصلاحيات التشريعية والمسؤوليات التنفيذية المنقولة لها بمقتضى هذه الاتفاقية ووفقاً لهذه المادة، وتكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية حسب المادة الرابعة، الفقرة الفرعية (أ-ب) من هذه المادة.
ب- تدير السلطة الوطنية الفلسطينية الدوائر المنقولة لها ويمكن أن تقيم في نطاق ولايتها ودوائر اخرى ووحدات ادارية فرعية حسب الضرورة للقيام بمسؤولياتها، وتقرر اجراءاتها الداخلية.
ج- تبلغ منظمة التحرير الفلسطينية حكومة اسرائيل باسماء اعضاء السلطة الفلسطينية وبأي تغيير للأعضاء وتصبح التغييرات في عضوية السلطة الفلسطينية نافذة بتبادل الخطابات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل.
د- كل عضو في السلطة الوطنية الفلسطينية ينضم الى وظيفة بعد التعهد بالعمل طبقاً لهذه الاتفاقية.
البند 4
الولاية
أ- تشمل سلطة السلطة الفلسطينية، كل الأمور التي تقع داخل ولايتها الاقليمية والوظيفية والشخصية كما يلي: 1/أ- الولاية الاقليمية تغطى اراضي قطاع غزة ومنطقة اريحا كما هو محدد في (المادة 1) باستثناء مناطق المستوطنات والمنشآت العسكرية. - تشمل الولاية الاقليمية الارض وما في باطنها والمياه الاقليمية، طبقاً لشروط هذه الاتفاقية. 2/أ- الولاية الوظيفية تشمل كل الصلاحيات والمسؤوليات كما هي محددة في هذه الاتفاقية، ولا تشمل هذه الولاية العلاقات الخارجية، والامن الداخلي، والنظام العام للمستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية والاسرائيلية والأمن الخارجي. 3/أ- الولاية الشخصية تمتد لكل الأشخاص في نطاق الولاية القضائية الاقليمية المشار اليها اعلاه، باستثناء الاسرائيليين مالم يذكر غير ذلك في هذه الاتفاقية.
ب. السلطة الفلسطينية لها في نطاق سلطاتها صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما هو مذكور في هذه الاتفاقية. 1/جـ - اسرائيل لها السلطة على المستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية والاسرائيلية والأمن الخارجي والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات وتلك الصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها المحددة في هذه الاتفاقية.
2/دـ - تمارس اسرائيل سلطاتها عبر حكومتها العسكرية ولهذه الغاية، ستستمر في أن يكون لها الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية والتشريعية والقضائية والتنفيذية وفقاً للقانون الدولي وهذا الشرط لا ينفي تطبيق قانون الاحوال الشخصية الاسرائيلية على الاسرائيليين كأشخاص.
ه- ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي والمجال الجوي ستكون حسب شروط هذه الاتفاقية.
و - تخضع شروط هذه المادة للترتيبات القانونية المحددة المفصلة في البروتوكول المتعلق بالأمور القانونية والمرفق كملحق رقم "3" ويمكن أن تتفاوض اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المزيد من الترتيبات القانونية.
ي- تتعاون اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول أمور تتعلق بالتعاون القانوني في الأمور الجنائية والمدنية من خلال اللجنة الفرعية القانونية المنبثقة عن اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (C.A.C).
رد: إتفاقية أوسلو الثانية
البند 5
أ- تطبيقاً لشروط هذه الاتفاقية فإن للسلطة الفلسطينية في اطار ولايتها لها صلاحيات تشريعية كما هي مبينة في المادة "7" من هذا الاتفاق، وكذلك صلاحيات تنفيذية.
ب- تدار الشؤون العدلية من خلال هيئة قضائية مستقلة.
ج- يكون لها ضمن صلاحياتها تشكيل السياسات والاشراف على تنفيذها وتوظيف العاملين واقامة الدوائر والسلطات والمؤسسات ورفع الدعاوى وان ترفع عليها الدعاوى، وتعقد العقود.
د- سيكون لها من ضمن صلاحياتها صلاحية الاحتفاظ بالسجلات والتسجيلات الخاصة بالسكان واداراتها، واصدار الشهادات والرخص والوثائق. 1/ب- طبقاً لاعلان المبادئ لن يكون للسلطة الفلسطينية صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية التي تشمل في اطارها اقامة سفارات في الخارج وقنصليات أو أنواع أخرى من المفوضيات والمراكز الاجنبية أو السماح باقامتها في قطاع غزة ومنطقة اريحا، وتعيين هيئات قنصلية ودبلوماسية أو اعتمادها وممارسة الوظائف الدبلوماسية.
ب- بالرغم من شروط هذه الفقرة فإن منظمة التحرير الفلسطينية يمكنها أن تجري مفاوضات وتوقع اتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية في الحالات التالية:
1- اتفاقات اقتصادية كما هو مذكور بشكل خاص في الملحق رقم "4" من هذه الاتفاقية. -
2 - اتفاقات مع البلدان المانحة بغرض تنفيذ ترتيبات لتقديم المعنوة للسلطة الفلسطينية.
3- اتفاقات بغرض تنفيذ خطط التنمية الاقليمية المفصلة في الملحق "4" من اعلان المبادئ أو في الاتفاقات التي تدخل في اطار المفاوضات المتعددة.
4- اتفاقات ثقافية وعلمية وتعليمية.
ج- التعاملات بين السلطة الفلسطينية وممثلي الدول الاجنبية والمنظمات الدولية وكذلك اقامة مكاتب تمثيلية في قطاع غزة ومنطقة اريحا غير تلك المذكورة في الفقرة الفرعية 1-ب عاليه، لغرض تنفيذ الاتفاقات المشار اليها في الفقرة (2-2/ب) عاليه لا تعد علاقات خارجية.
البند 6
أ- يكون للسلطة الفلسطينية داخل نطاق ولايتها صلاحية اصدار التشريعات متضمنة القوانين الاساسية والقوانين واللوائح وغيرها من التشريعات.
ب- يتمشى التشريع الصادر عن السلطة الفلسطينية مع مواد هذه الاتفاقية.
ج- تقدم التشريعات الصادرة عن السلطة الفلسطينية الى لجنة تشريعية فرعية تشكلها اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (CAC) (من الآن فصاعداً "اللجنة التشريعية الفرعية") وذلك قبل 30 يوماً من التاريخ المقرر لسريان التشريعات. وفي أثناء هذه الفترة يمكن لاسرائيل أن تطلب أن تقرر اللجنة التشريعية الفرعية ما اذا كان ذلك التشريع المقترح يتجاوز ولاية السلطة الفلسطينية أو لا يتماشى مع مواد هذه الاتفاقية.
د- عند تسلم الطلب الاسرائيلي تقرر اللجنة التشريعية الفرعية كأمر أولي، في وضع التشريع موضع التنفيذ الى حين صدور قرارها حول حيثيات الأمر.
هـ - اذا لم تستطيع اللجنة الفرعية التشريعية التوصل الى قرار بشأن دخول التشريع حيز التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً، تحول هذه القضية الى هيئة مراجعة. تشكل هيئة المراجعة هذه من قاضيين، أو قاضيين متقاعدين من كبار القانونيين (من الآن فصاعداً القضاة) واحد من كل جانب يعينان من قائمة تضم ثلاثة قضاة مقترحين من كل جانب. ومن اجل التعجيل بالاجراءات أمام هيئة المراجعة، يقدم القاضيان الأعلى مرتبة، واحد من كل جانب، قواعد مكتوبة غير رسمية للاجراءات.
و- التشريع المحول الى هيئة المراجعة يدخل حيز التنفيذ فقط اذا قررت الهيئة أنه لا يتعلق بقضية أمنية تقع في اطار مسؤولية اسرائيل، وانه لا يهدر بشكل جدي مصالح اسرائيلية مهمة اخرى تحميها هذه الاتفاقية، وأن دخول التشريع حيز التنفيذ لن يسبب ضرراً أو خراباً لا يمكن اصلاحه.
ي- تحاول اللجنة التشريعية الفرعية الوصول الى قرار حول حيثيات الأمر خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب الاسرائيلي. فإذا لم تكن هذه اللجنة الفرعية قادرة على الوصول الى مثل هذا القرار خلال فترة الثلاثين يوماً هذه يحول الأمر الى لجنة الارتباط الاسرائيلية- الفلسطينية المشتركة المشار اليها في المادة "15" ادناه (من الآن فصاعداً "لجنة الارتباط") وتعالج لجنة الارتباط هذا الأمر مباشرة وتحاول تسويته خلال ثلاثين يوماً.
س- اذا لم يدخل التشريع حيز التنفيذ وفقاً للفقرات (6/هـ)- (6/ي) عاليه يبقى الوضع على ما هو عليه انتظاراً لقرار لجنة الارتباط عن حيثيات الأمر مالم تقرر غير ذلك.
ص- يستمر سريان القوانين والأوامر العسكرية المعمول بها في قطاع غزة أو منطقة اريحا قبل توقيع هذا الاتفاق، مالم يتم تعديلها أو ايطالها وفقاً لهذه الاتفاقية.
البند 7
ترتيبات للنظام العام والأمن
أ- من اجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة اريحا، تشكل السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية كما هو مبين في (البند ادناه. وستستمر اسرائيل في القيام بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية وتشمل المسؤولية عن حماية الحدود المصرية والخط الاردني والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو وكذلك المسؤولية عن الأمن الشامل للاسرائيليين والمستوطنات، لغرض تأمين امنهم الداخلي والنظام العام لهم، وسيكون لها كل الصلاحيات لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق هذه المسؤولية.
ب- الترتيبات الأمنية المتفق عليها وآليات التنسيق محددة في الملحق رقم "1"
ج - يتم انشاء لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون بشأن اغراض الأمن المتبادل (من الآن فصاعداً "مكاتب تنسيق المنطقة") (DCOS) كما هو محدد في الملحق رقم "1".
د- يمكن اعادة النظر في ترتيبات الأمن المقدمة في هذا الاتفاق بناءً على طلب أي من الطرفين وقد تعدل عن طريق اتفاق متبادل من الطرفين، ترتيبات محددة لاعادة النظر متضمنة في الملحق "1".
البند 8
قوة شرطة
أ- تنشئ السلطة الفلسطينية قوة شرطية قوية، المديرية العامة لقوى الشرطة الفلسطينية (من الآن فصاعداً "الشرطة الفلسطينية")، والواجبات والوظائف والهيكل والانتشار والتشكيل للشرطة الفلسطينية مع المواد المتعلقة بمعداتها وعملياتها كلها مبينة في الملحق رقم "1" مادة "3" وقواعد التصرف المنظمة لانشطة الشرطة الفلسطينية محددة في الملحق رقم "1" .
ب- فيما عدا الشرطة الفلسطينية، والقوات الاسرائيلية لا تنشأ أو تعمل أي قوة مسلحة اخرى في قطاع غزة أو منطقة اريحا.
ج- فيما عدا الاسلحة والذخائر والمعدات الخاصة بالشرطة الفلسطينية الموصوفة في الملحق رقم "1" مادة "3" وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الاسرائيلية، لن يسمح لأي منظمة أو فرد في قطاع غزة ومنطقة اريحا بتصنيع أو بيع أو الحصول على أو تملك أو استيراد أو ادخال اي اسلحة نارية أو ذخائر أو اسلحة أو مفرقعات أو بارود أو أي معدات من هذا النوع الى قطاع غزة أو منطقة اريحا، مالم يرد ذلك في الملحق رقم "1".
أ- تطبيقاً لشروط هذه الاتفاقية فإن للسلطة الفلسطينية في اطار ولايتها لها صلاحيات تشريعية كما هي مبينة في المادة "7" من هذا الاتفاق، وكذلك صلاحيات تنفيذية.
ب- تدار الشؤون العدلية من خلال هيئة قضائية مستقلة.
ج- يكون لها ضمن صلاحياتها تشكيل السياسات والاشراف على تنفيذها وتوظيف العاملين واقامة الدوائر والسلطات والمؤسسات ورفع الدعاوى وان ترفع عليها الدعاوى، وتعقد العقود.
د- سيكون لها من ضمن صلاحياتها صلاحية الاحتفاظ بالسجلات والتسجيلات الخاصة بالسكان واداراتها، واصدار الشهادات والرخص والوثائق. 1/ب- طبقاً لاعلان المبادئ لن يكون للسلطة الفلسطينية صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية التي تشمل في اطارها اقامة سفارات في الخارج وقنصليات أو أنواع أخرى من المفوضيات والمراكز الاجنبية أو السماح باقامتها في قطاع غزة ومنطقة اريحا، وتعيين هيئات قنصلية ودبلوماسية أو اعتمادها وممارسة الوظائف الدبلوماسية.
ب- بالرغم من شروط هذه الفقرة فإن منظمة التحرير الفلسطينية يمكنها أن تجري مفاوضات وتوقع اتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية في الحالات التالية:
1- اتفاقات اقتصادية كما هو مذكور بشكل خاص في الملحق رقم "4" من هذه الاتفاقية. -
2 - اتفاقات مع البلدان المانحة بغرض تنفيذ ترتيبات لتقديم المعنوة للسلطة الفلسطينية.
3- اتفاقات بغرض تنفيذ خطط التنمية الاقليمية المفصلة في الملحق "4" من اعلان المبادئ أو في الاتفاقات التي تدخل في اطار المفاوضات المتعددة.
4- اتفاقات ثقافية وعلمية وتعليمية.
ج- التعاملات بين السلطة الفلسطينية وممثلي الدول الاجنبية والمنظمات الدولية وكذلك اقامة مكاتب تمثيلية في قطاع غزة ومنطقة اريحا غير تلك المذكورة في الفقرة الفرعية 1-ب عاليه، لغرض تنفيذ الاتفاقات المشار اليها في الفقرة (2-2/ب) عاليه لا تعد علاقات خارجية.
البند 6
أ- يكون للسلطة الفلسطينية داخل نطاق ولايتها صلاحية اصدار التشريعات متضمنة القوانين الاساسية والقوانين واللوائح وغيرها من التشريعات.
ب- يتمشى التشريع الصادر عن السلطة الفلسطينية مع مواد هذه الاتفاقية.
ج- تقدم التشريعات الصادرة عن السلطة الفلسطينية الى لجنة تشريعية فرعية تشكلها اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (CAC) (من الآن فصاعداً "اللجنة التشريعية الفرعية") وذلك قبل 30 يوماً من التاريخ المقرر لسريان التشريعات. وفي أثناء هذه الفترة يمكن لاسرائيل أن تطلب أن تقرر اللجنة التشريعية الفرعية ما اذا كان ذلك التشريع المقترح يتجاوز ولاية السلطة الفلسطينية أو لا يتماشى مع مواد هذه الاتفاقية.
د- عند تسلم الطلب الاسرائيلي تقرر اللجنة التشريعية الفرعية كأمر أولي، في وضع التشريع موضع التنفيذ الى حين صدور قرارها حول حيثيات الأمر.
هـ - اذا لم تستطيع اللجنة الفرعية التشريعية التوصل الى قرار بشأن دخول التشريع حيز التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً، تحول هذه القضية الى هيئة مراجعة. تشكل هيئة المراجعة هذه من قاضيين، أو قاضيين متقاعدين من كبار القانونيين (من الآن فصاعداً القضاة) واحد من كل جانب يعينان من قائمة تضم ثلاثة قضاة مقترحين من كل جانب. ومن اجل التعجيل بالاجراءات أمام هيئة المراجعة، يقدم القاضيان الأعلى مرتبة، واحد من كل جانب، قواعد مكتوبة غير رسمية للاجراءات.
و- التشريع المحول الى هيئة المراجعة يدخل حيز التنفيذ فقط اذا قررت الهيئة أنه لا يتعلق بقضية أمنية تقع في اطار مسؤولية اسرائيل، وانه لا يهدر بشكل جدي مصالح اسرائيلية مهمة اخرى تحميها هذه الاتفاقية، وأن دخول التشريع حيز التنفيذ لن يسبب ضرراً أو خراباً لا يمكن اصلاحه.
ي- تحاول اللجنة التشريعية الفرعية الوصول الى قرار حول حيثيات الأمر خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب الاسرائيلي. فإذا لم تكن هذه اللجنة الفرعية قادرة على الوصول الى مثل هذا القرار خلال فترة الثلاثين يوماً هذه يحول الأمر الى لجنة الارتباط الاسرائيلية- الفلسطينية المشتركة المشار اليها في المادة "15" ادناه (من الآن فصاعداً "لجنة الارتباط") وتعالج لجنة الارتباط هذا الأمر مباشرة وتحاول تسويته خلال ثلاثين يوماً.
س- اذا لم يدخل التشريع حيز التنفيذ وفقاً للفقرات (6/هـ)- (6/ي) عاليه يبقى الوضع على ما هو عليه انتظاراً لقرار لجنة الارتباط عن حيثيات الأمر مالم تقرر غير ذلك.
ص- يستمر سريان القوانين والأوامر العسكرية المعمول بها في قطاع غزة أو منطقة اريحا قبل توقيع هذا الاتفاق، مالم يتم تعديلها أو ايطالها وفقاً لهذه الاتفاقية.
البند 7
ترتيبات للنظام العام والأمن
أ- من اجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة اريحا، تشكل السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية كما هو مبين في (البند ادناه. وستستمر اسرائيل في القيام بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية وتشمل المسؤولية عن حماية الحدود المصرية والخط الاردني والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو وكذلك المسؤولية عن الأمن الشامل للاسرائيليين والمستوطنات، لغرض تأمين امنهم الداخلي والنظام العام لهم، وسيكون لها كل الصلاحيات لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق هذه المسؤولية.
ب- الترتيبات الأمنية المتفق عليها وآليات التنسيق محددة في الملحق رقم "1"
ج - يتم انشاء لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون بشأن اغراض الأمن المتبادل (من الآن فصاعداً "مكاتب تنسيق المنطقة") (DCOS) كما هو محدد في الملحق رقم "1".
د- يمكن اعادة النظر في ترتيبات الأمن المقدمة في هذا الاتفاق بناءً على طلب أي من الطرفين وقد تعدل عن طريق اتفاق متبادل من الطرفين، ترتيبات محددة لاعادة النظر متضمنة في الملحق "1".
البند 8
قوة شرطة
أ- تنشئ السلطة الفلسطينية قوة شرطية قوية، المديرية العامة لقوى الشرطة الفلسطينية (من الآن فصاعداً "الشرطة الفلسطينية")، والواجبات والوظائف والهيكل والانتشار والتشكيل للشرطة الفلسطينية مع المواد المتعلقة بمعداتها وعملياتها كلها مبينة في الملحق رقم "1" مادة "3" وقواعد التصرف المنظمة لانشطة الشرطة الفلسطينية محددة في الملحق رقم "1" .
ب- فيما عدا الشرطة الفلسطينية، والقوات الاسرائيلية لا تنشأ أو تعمل أي قوة مسلحة اخرى في قطاع غزة أو منطقة اريحا.
ج- فيما عدا الاسلحة والذخائر والمعدات الخاصة بالشرطة الفلسطينية الموصوفة في الملحق رقم "1" مادة "3" وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الاسرائيلية، لن يسمح لأي منظمة أو فرد في قطاع غزة ومنطقة اريحا بتصنيع أو بيع أو الحصول على أو تملك أو استيراد أو ادخال اي اسلحة نارية أو ذخائر أو اسلحة أو مفرقعات أو بارود أو أي معدات من هذا النوع الى قطاع غزة أو منطقة اريحا، مالم يرد ذلك في الملحق رقم "1".
رد: إتفاقية أوسلو الثانية
البند 9
المنافذ
الترتيبات للتنسيق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المنافذ بين غزة ومصر وبين اريحا والاردن، وكذلك اي نقاط عبور متفق عليها، محددة في الملحق رقم "1" مادة "10".
البند 10
ممر آمن بين قطاع غزة ومنطقة اريحا
الترتيبات بشأن ممر آمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة اريحا محددة في الملحق رقم "1" مادة "9".
البند 11
العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية
أ- ستسعى اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح كما ستمتنعان طبقاً لذلك عن عمليات التحريض بما في ذلك الدعاية العدائية ضد كل منهما للآخر وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير سيتخذ الجانبان الاجراءات القانونية لمنع عمليات التحريض من جانب اية منظمات أو جماعات أو أفراد وذلك في اطار ولايتها.
ب- بدون المساس بالمواد الاخرى من هذه الاتفاقية تتعاون اسرائيل والسلطة الفلسطينية على مكافحة الانشطة الاجرامية التي قد تؤثر على كلا الجانبين، وتشمل الجرائم المتعلقة بالتجارة غير القانونية في المخدرات والمواد الطبية الخاصة بالامراض النفسية، والتهريب والجرائم ضد الممتلكات بما في ذلك الجرائم ضد السيارات.
البند 12
العلاقات الاقتصادية
العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مبينة في بروتوكول العلاقات الاقتصادية الموقع في باريس يوم 29 ابريل 1994 والملحقات المرفقة به، وترفق نسخ مصدقة منها كملحق رقم "4" وتكون محكومة بالبنود ذات العلاقة في هذا الاتفاق وملحقاته.
البند 13
حقوق الانسان وحكم القانون
تمارس اسرائيل والسلطة الفلسطينية سلطاتهما ومسؤولياتهما طبقاً لهذه الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار الاعراف والمبادئ المقبولة دولياً لحقوق الانسان وحكم القانون.
البند 14
لجنة الارتباط الفلسطينية- الاسرائيلية المشتركة
أ- تضمن لجنة الارتباط الفلسطينية- الاسرائيلية المشتركة، المشكلة وفقاً للمادة "10" من بيان اعلان المبادئ التنفيذ السلس لهذه الاتفاقية، وتتعامل مع القضايا التي تتطلب تنسيقاً وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك والنزاعات.
ب- تتكون لجنة الارتباط من عدد متساوٍ من الاعضاء من كل طرف ويمكن أن تضيف فنيين وخبراء آخرين عند الضرورة.
ج- تتبنى لجنة الارتباط احكامها الاجرائية متضمنة أوقات ومكان أو أماكن اجتماعاتها.
د- تتوصل لجنة الارتباط لقراراتها بالاتفاقية.
البند 15
الارتباط والتعاون مع الاردن ومصر
أ- وفقاً للمادة "12" من اعلان المبادئ يدعو الطرفان حكومتي الاردن ومصر للمشاركة في اقامة مزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة اسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الاردن ومصر من جهة أخرى، لدعم التعاون بينهم، وتتضمن هذه الترتيبات انشاء لجنة مستديمة.
ب- تقرر اللجنة المستديمة بالاتفاق اجراءات السماح بدخول الاشخاص المبعدين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ومعها الاجراءات اللازمة لمنع الاضطراب والاخلال بالنظام.
ج- تتعامل اللجنة المستديمة مع الموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك.
البند 16
تسوية الخلافات والنزاعات
يحال أي خلاف بشأن تطبيق هذه الاتفاقية الى آلية التنسيق والتعاون المناسبة المقامة بمقتضى هذه الاتفاقية، وتنطبق بنود المادة "15" من اعلان المبادئ على أي خلاف مماثل لم تتم تسويته من خلال آلية تنسيق وارتباط مناسبة، وهي بالتحديد:
1- النزاعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية أو أي اتفاقات تالية متعلقة بالمرحلة الانتقالية ستسري عن طريق المفاوضات من خلال لجنة الارتباط.
2- النزاعات التي لا يمكن تسويتها عبر المفاوضات يمكن تسويتها بواسطة آلية مصالحة يتفق عليها الطرفان.
3- من يوافق الطرفان على اللجوء الى التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي لا يمكن تسويتها عبر المصالحة ومن اجل هذا وبناءً على موافقة الطرفين، ينشئ الطرفان لجنة تحكيم.
البند 17
منع الأعمال العدائية
يتخذ كلا الجانبين الاجراءات الضرورية لمنع أعمال الارهاب والجريمة والأعمال العدائية الموجهة ضد بعضهما وضد الافراد الذين هم تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم، وسيتخدان الاجراءات القانونية ضد الجناة وبالاضافة الى ذلك سيتخذ الجانب الفلسطيني كل الاجراءات الضرورية لمنع تلك الاعمال العدائية الموجهة ضد المستوطنات والبنية التحتية التي تخدمها ومنطقة المنشآت العسكرية، وسيتخذ الجانب الاسرائيلي كل الاجراءات الضرورية لمنع مثل تلك الأعمال العدائية الصادرة من المستوطنات والموجهة ضد الفلسطينيين.
البند 18
الاشخاص المفقودون
ستتعاون السلطة الفلسطينية مع اسرائيل في تقديم كل المساعدة الضرورية للقيام بعمليات البحث من جانب اسرائيل داخل قطاع غزة ومنطقة اريحا عن الاسرائيليين المفقودين، وكذلك لتقديم المعلومات حول الاسرائيليين المفقودين وستتعاون اسرائيل مع السلطة الفلسطينية في البحث عن الفلسطينيين المفقودين وتقديم المعلومات الضرورية حولهم.
البند 19
اجراءات بناء الثقة
من اجل خلق جو عام ايجابي ومساند يصاحب تنفيذ هذه الاتفاقية، ولاقامة اساس صلب للثقة المتبادلة والنوايا الحسنة يوافق الطرفان على القيام باجراءات بناء الثقة كما هو مفصل فيما يلي:
أ- عند التوقيع على هذه الاتفاقية ستطلق اسرائيل سراح أو تسلم للسلطة الفلسطينية في خلال فترة خمسة اسابيع، نحو خمسة آلاف فلسطيني محتجزين أو مسجونين مقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيكون هؤلاء المطلق سراحهم احراراً في العودة الى منازلهم في أي مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة. المسجونون المسلمون للسلطة الفلسطينية ملزمون بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة اريحا لبقية فترة عقوبتهم.
ب- بعد التوقيع على هذه الاتفاقية يواصل الطرفان التفاوض لاطلاق سراح مسجونين ومحجوزين اضافيين، بناءً على مبادئ متفق عليها.
ج- سيكون تنفيذ الاجراءات عاليه مرهوناً بتحقيق الاجراءات المقررة في القانون الاسرائيلي لاطلاق سراح أو نقل المحجوزين والمسجونين.
د- مع تولي السلطة الفلسطينية يلتزم الجانب الفلسطيني بحل مشاكل أولئك الفلسطينيين الذين كانوا على صلة بالسلطة الاسرائيلية وحتى التوصل الى حل متفق عليه، يتعهد الجانب الفلسطيني بعدم ملاحقة أولئك الفلسطينيين أو الاضرار بهم باي طريقة.
هـ- الفلسطينيون من الخارج الذين يعد دخولهم الى قطاع غزة ومنطقة اريحا موافقاً عليه حسب هذا الاتفاق والذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة لن يلاحقوا على المخالفات المرتكبة قبل 13 ايلول/ سبتمبر 1993.
البند 20
الوجود الدولي المؤقت
أ- يتفق الطرفان على وجود دولي أو أجنبي مؤقت في قطاع غزة ومنطقة اريحا، طبقاً لشروط هذه المادة.
ب- الوجود الدولي المؤقت يتكون من 400 شخص مؤهلين، يضمون مراقبين ومدربين وخبراء آخرين من خمس أو ست بلدان من البلدان المانحة.
ج- يطلب الطرفان من البلدان المانحة اقامة صندوق خاص لتقديم التمويل اللازم للوجود الدولي المؤقت.
د- يعمل الوجود الدولي المؤقت لفترة ستة اشهر ويمكن أن يمدد الوجود الدولي المؤقت هذه الفترة أو يغير مجال عملياته بموافقة مع الطرفين.
هـ - يمركز الوجود الدولي المؤقت ويعمل في المدن والقوى التالية: غزة، خانيونس، رفح، دير البلح، جباليا، عبسان، بيت حانون، أريحا.
و- اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستوافقان على بروتوكول خاص لتنفيذ هذه المادة بهدف الانتهاء من المفاوضات مع الدول المانحة التي تساهم بالافراد خلال شهرين.
البند 21
الحقوق والمسؤوليات والالتزامات
1/أ- يشتمل نقل كل الصلاحيات والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية كما هو مفصل في الملحق "2" على جميع الحقوق المتصلة والالتزامات والمسؤوليات فيما يتعلق بالأعمال أو الالغاءات التي حدثت قبل النقل، وستتوقف اسرائيل عن تحمل أي مسؤوليات فيما يتعلق بالأعمال أو الالغاءات التي حدثت قبل النقل، وستتوقف اسرائيل عن تحمل اي مسؤوليات مالية متعلقة بهذه الأعمال أو الالغاءات وتتحمل السلطة الفلسطينية كل المسؤوليات المالية عنها وعن تشغيلها من جانبها.
2/أ- اي مطالبات مالية ترد في هذا الشأن ضد اسرائيل ستأتي الى السلطة الفلسطينية.
3/أ- تقدم اسرائيل للسلطة الفلسطينية المعلومات التي لديها بشأن المطالبات المتوقعة والقادمة والتي ترفع امام اي محكمة أو هيئة قضائية ضد اسرائيل في هذا الشأن.
4/أ- عندما تحال الاجراءات القانونية في هذا الشأن حول مطالبة كهذه ستبلغ اسرائيل السلطة الفلسطينية وستمكنها من المشاركة في الدفاع ضد هذه المطالبة وطرح أي حجم من جانبها.
5/أ- في حالة الحكم على اسرائيل بتعويض من اي محكمة أو هيئة قضائية متعلق بمطالبة كهذه تعود السلطة الفلسطينية الى اسرائيل لدفع المبلغ الكامل للحكم.
6/أ- دون الاجحاف بما جاء عاليه وحيث تجد محكمة أو هيئة قضائية تنظر في مطالبة كهذه، أن المسؤولية تقع على موظف أو وكيل يعمل خارج مجال الصلاحيات المحددة له أو لها بشكل غير قانوني أو باساءة مقصودة فإن السلطات الفلسطينية لن تتحمل المسؤولية المالية.
ب- نقل السلطة في ذاته لن يؤثر على الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لأي شخص أو كيان قانوني قائم في تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
البند 22
فقرات نهائية
أ- تسري هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها.
ب- تظل الترتيبات التي ينص عليها هذا الاتفاق سارية حتى يحل محلها كلياً أو جزئياً الاتفاق الانتقالي المشار اليه في اعلان المبادئ أو أي اتفاق آخر بين الطرفين.
ج- تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية المشار اليها في اعلان المبادئ في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
د- يتفق الطرفان على انه طوال سريان هذه الاتفاقية يستمر السياج الامني الذي اقامته اسرائيل حول قطاع غزة مكانه، ويعتبر الخط الذي يحدده السياج، كما هو مبين على الخريطة رقم "1" رسمياً لغرض هذه الاتفاقية فقط.
هـ - لا شيء في هذه الاتفاقية يستبق أو يجحف بنتائج المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي أو حول الوضع النهائي التي يمكن التوصل اليها طبقاً لاعلان المبادئ. ولا يكون اي من الطرفين بحكم دخوله هذه الاتفاقية متخلياً أو متنازلاً عن حقوقه الدائمة أو مطالبة أو مواقفه.
و- ينظر الطرفان للضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة اقليمية واحدة يتم المحافظة على تكاملها خلال الفترة الانتقالية.
ي- يستمر قطاع غزة ومنطقة اريحا كجزء مكمل للضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يتغير وضعها الاعتباري في فترة سريان هذه الاتفاقية، ولا يعتبر اي شيء في هذه الاتفاقية مغيراً لهذا الوضع.
س- مقدمة هذه الاتفاقية وكافة الملاحق والفهارس والخرائط المرفقة به تمثل جزءاً مكملاً للاتفاقية.
البند 23
السلطة الفلسطينية لها نطاق سلطاتها صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية كما هو مذكور في هذه الاتفاقية.
المنافذ
الترتيبات للتنسيق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المنافذ بين غزة ومصر وبين اريحا والاردن، وكذلك اي نقاط عبور متفق عليها، محددة في الملحق رقم "1" مادة "10".
البند 10
ممر آمن بين قطاع غزة ومنطقة اريحا
الترتيبات بشأن ممر آمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة اريحا محددة في الملحق رقم "1" مادة "9".
البند 11
العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية
أ- ستسعى اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح كما ستمتنعان طبقاً لذلك عن عمليات التحريض بما في ذلك الدعاية العدائية ضد كل منهما للآخر وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير سيتخذ الجانبان الاجراءات القانونية لمنع عمليات التحريض من جانب اية منظمات أو جماعات أو أفراد وذلك في اطار ولايتها.
ب- بدون المساس بالمواد الاخرى من هذه الاتفاقية تتعاون اسرائيل والسلطة الفلسطينية على مكافحة الانشطة الاجرامية التي قد تؤثر على كلا الجانبين، وتشمل الجرائم المتعلقة بالتجارة غير القانونية في المخدرات والمواد الطبية الخاصة بالامراض النفسية، والتهريب والجرائم ضد الممتلكات بما في ذلك الجرائم ضد السيارات.
البند 12
العلاقات الاقتصادية
العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مبينة في بروتوكول العلاقات الاقتصادية الموقع في باريس يوم 29 ابريل 1994 والملحقات المرفقة به، وترفق نسخ مصدقة منها كملحق رقم "4" وتكون محكومة بالبنود ذات العلاقة في هذا الاتفاق وملحقاته.
البند 13
حقوق الانسان وحكم القانون
تمارس اسرائيل والسلطة الفلسطينية سلطاتهما ومسؤولياتهما طبقاً لهذه الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار الاعراف والمبادئ المقبولة دولياً لحقوق الانسان وحكم القانون.
البند 14
لجنة الارتباط الفلسطينية- الاسرائيلية المشتركة
أ- تضمن لجنة الارتباط الفلسطينية- الاسرائيلية المشتركة، المشكلة وفقاً للمادة "10" من بيان اعلان المبادئ التنفيذ السلس لهذه الاتفاقية، وتتعامل مع القضايا التي تتطلب تنسيقاً وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك والنزاعات.
ب- تتكون لجنة الارتباط من عدد متساوٍ من الاعضاء من كل طرف ويمكن أن تضيف فنيين وخبراء آخرين عند الضرورة.
ج- تتبنى لجنة الارتباط احكامها الاجرائية متضمنة أوقات ومكان أو أماكن اجتماعاتها.
د- تتوصل لجنة الارتباط لقراراتها بالاتفاقية.
البند 15
الارتباط والتعاون مع الاردن ومصر
أ- وفقاً للمادة "12" من اعلان المبادئ يدعو الطرفان حكومتي الاردن ومصر للمشاركة في اقامة مزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة اسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الاردن ومصر من جهة أخرى، لدعم التعاون بينهم، وتتضمن هذه الترتيبات انشاء لجنة مستديمة.
ب- تقرر اللجنة المستديمة بالاتفاق اجراءات السماح بدخول الاشخاص المبعدين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ومعها الاجراءات اللازمة لمنع الاضطراب والاخلال بالنظام.
ج- تتعامل اللجنة المستديمة مع الموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك.
البند 16
تسوية الخلافات والنزاعات
يحال أي خلاف بشأن تطبيق هذه الاتفاقية الى آلية التنسيق والتعاون المناسبة المقامة بمقتضى هذه الاتفاقية، وتنطبق بنود المادة "15" من اعلان المبادئ على أي خلاف مماثل لم تتم تسويته من خلال آلية تنسيق وارتباط مناسبة، وهي بالتحديد:
1- النزاعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية أو أي اتفاقات تالية متعلقة بالمرحلة الانتقالية ستسري عن طريق المفاوضات من خلال لجنة الارتباط.
2- النزاعات التي لا يمكن تسويتها عبر المفاوضات يمكن تسويتها بواسطة آلية مصالحة يتفق عليها الطرفان.
3- من يوافق الطرفان على اللجوء الى التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي لا يمكن تسويتها عبر المصالحة ومن اجل هذا وبناءً على موافقة الطرفين، ينشئ الطرفان لجنة تحكيم.
البند 17
منع الأعمال العدائية
يتخذ كلا الجانبين الاجراءات الضرورية لمنع أعمال الارهاب والجريمة والأعمال العدائية الموجهة ضد بعضهما وضد الافراد الذين هم تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم، وسيتخدان الاجراءات القانونية ضد الجناة وبالاضافة الى ذلك سيتخذ الجانب الفلسطيني كل الاجراءات الضرورية لمنع تلك الاعمال العدائية الموجهة ضد المستوطنات والبنية التحتية التي تخدمها ومنطقة المنشآت العسكرية، وسيتخذ الجانب الاسرائيلي كل الاجراءات الضرورية لمنع مثل تلك الأعمال العدائية الصادرة من المستوطنات والموجهة ضد الفلسطينيين.
البند 18
الاشخاص المفقودون
ستتعاون السلطة الفلسطينية مع اسرائيل في تقديم كل المساعدة الضرورية للقيام بعمليات البحث من جانب اسرائيل داخل قطاع غزة ومنطقة اريحا عن الاسرائيليين المفقودين، وكذلك لتقديم المعلومات حول الاسرائيليين المفقودين وستتعاون اسرائيل مع السلطة الفلسطينية في البحث عن الفلسطينيين المفقودين وتقديم المعلومات الضرورية حولهم.
البند 19
اجراءات بناء الثقة
من اجل خلق جو عام ايجابي ومساند يصاحب تنفيذ هذه الاتفاقية، ولاقامة اساس صلب للثقة المتبادلة والنوايا الحسنة يوافق الطرفان على القيام باجراءات بناء الثقة كما هو مفصل فيما يلي:
أ- عند التوقيع على هذه الاتفاقية ستطلق اسرائيل سراح أو تسلم للسلطة الفلسطينية في خلال فترة خمسة اسابيع، نحو خمسة آلاف فلسطيني محتجزين أو مسجونين مقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيكون هؤلاء المطلق سراحهم احراراً في العودة الى منازلهم في أي مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة. المسجونون المسلمون للسلطة الفلسطينية ملزمون بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة اريحا لبقية فترة عقوبتهم.
ب- بعد التوقيع على هذه الاتفاقية يواصل الطرفان التفاوض لاطلاق سراح مسجونين ومحجوزين اضافيين، بناءً على مبادئ متفق عليها.
ج- سيكون تنفيذ الاجراءات عاليه مرهوناً بتحقيق الاجراءات المقررة في القانون الاسرائيلي لاطلاق سراح أو نقل المحجوزين والمسجونين.
د- مع تولي السلطة الفلسطينية يلتزم الجانب الفلسطيني بحل مشاكل أولئك الفلسطينيين الذين كانوا على صلة بالسلطة الاسرائيلية وحتى التوصل الى حل متفق عليه، يتعهد الجانب الفلسطيني بعدم ملاحقة أولئك الفلسطينيين أو الاضرار بهم باي طريقة.
هـ- الفلسطينيون من الخارج الذين يعد دخولهم الى قطاع غزة ومنطقة اريحا موافقاً عليه حسب هذا الاتفاق والذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة لن يلاحقوا على المخالفات المرتكبة قبل 13 ايلول/ سبتمبر 1993.
البند 20
الوجود الدولي المؤقت
أ- يتفق الطرفان على وجود دولي أو أجنبي مؤقت في قطاع غزة ومنطقة اريحا، طبقاً لشروط هذه المادة.
ب- الوجود الدولي المؤقت يتكون من 400 شخص مؤهلين، يضمون مراقبين ومدربين وخبراء آخرين من خمس أو ست بلدان من البلدان المانحة.
ج- يطلب الطرفان من البلدان المانحة اقامة صندوق خاص لتقديم التمويل اللازم للوجود الدولي المؤقت.
د- يعمل الوجود الدولي المؤقت لفترة ستة اشهر ويمكن أن يمدد الوجود الدولي المؤقت هذه الفترة أو يغير مجال عملياته بموافقة مع الطرفين.
هـ - يمركز الوجود الدولي المؤقت ويعمل في المدن والقوى التالية: غزة، خانيونس، رفح، دير البلح، جباليا، عبسان، بيت حانون، أريحا.
و- اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستوافقان على بروتوكول خاص لتنفيذ هذه المادة بهدف الانتهاء من المفاوضات مع الدول المانحة التي تساهم بالافراد خلال شهرين.
البند 21
الحقوق والمسؤوليات والالتزامات
1/أ- يشتمل نقل كل الصلاحيات والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية كما هو مفصل في الملحق "2" على جميع الحقوق المتصلة والالتزامات والمسؤوليات فيما يتعلق بالأعمال أو الالغاءات التي حدثت قبل النقل، وستتوقف اسرائيل عن تحمل أي مسؤوليات فيما يتعلق بالأعمال أو الالغاءات التي حدثت قبل النقل، وستتوقف اسرائيل عن تحمل اي مسؤوليات مالية متعلقة بهذه الأعمال أو الالغاءات وتتحمل السلطة الفلسطينية كل المسؤوليات المالية عنها وعن تشغيلها من جانبها.
2/أ- اي مطالبات مالية ترد في هذا الشأن ضد اسرائيل ستأتي الى السلطة الفلسطينية.
3/أ- تقدم اسرائيل للسلطة الفلسطينية المعلومات التي لديها بشأن المطالبات المتوقعة والقادمة والتي ترفع امام اي محكمة أو هيئة قضائية ضد اسرائيل في هذا الشأن.
4/أ- عندما تحال الاجراءات القانونية في هذا الشأن حول مطالبة كهذه ستبلغ اسرائيل السلطة الفلسطينية وستمكنها من المشاركة في الدفاع ضد هذه المطالبة وطرح أي حجم من جانبها.
5/أ- في حالة الحكم على اسرائيل بتعويض من اي محكمة أو هيئة قضائية متعلق بمطالبة كهذه تعود السلطة الفلسطينية الى اسرائيل لدفع المبلغ الكامل للحكم.
6/أ- دون الاجحاف بما جاء عاليه وحيث تجد محكمة أو هيئة قضائية تنظر في مطالبة كهذه، أن المسؤولية تقع على موظف أو وكيل يعمل خارج مجال الصلاحيات المحددة له أو لها بشكل غير قانوني أو باساءة مقصودة فإن السلطات الفلسطينية لن تتحمل المسؤولية المالية.
ب- نقل السلطة في ذاته لن يؤثر على الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لأي شخص أو كيان قانوني قائم في تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
البند 22
فقرات نهائية
أ- تسري هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها.
ب- تظل الترتيبات التي ينص عليها هذا الاتفاق سارية حتى يحل محلها كلياً أو جزئياً الاتفاق الانتقالي المشار اليه في اعلان المبادئ أو أي اتفاق آخر بين الطرفين.
ج- تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية المشار اليها في اعلان المبادئ في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
د- يتفق الطرفان على انه طوال سريان هذه الاتفاقية يستمر السياج الامني الذي اقامته اسرائيل حول قطاع غزة مكانه، ويعتبر الخط الذي يحدده السياج، كما هو مبين على الخريطة رقم "1" رسمياً لغرض هذه الاتفاقية فقط.
هـ - لا شيء في هذه الاتفاقية يستبق أو يجحف بنتائج المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي أو حول الوضع النهائي التي يمكن التوصل اليها طبقاً لاعلان المبادئ. ولا يكون اي من الطرفين بحكم دخوله هذه الاتفاقية متخلياً أو متنازلاً عن حقوقه الدائمة أو مطالبة أو مواقفه.
و- ينظر الطرفان للضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة اقليمية واحدة يتم المحافظة على تكاملها خلال الفترة الانتقالية.
ي- يستمر قطاع غزة ومنطقة اريحا كجزء مكمل للضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يتغير وضعها الاعتباري في فترة سريان هذه الاتفاقية، ولا يعتبر اي شيء في هذه الاتفاقية مغيراً لهذا الوضع.
س- مقدمة هذه الاتفاقية وكافة الملاحق والفهارس والخرائط المرفقة به تمثل جزءاً مكملاً للاتفاقية.
البند 23
السلطة الفلسطينية لها نطاق سلطاتها صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية كما هو مذكور في هذه الاتفاقية.
منتدى شباب مخيم خان دنون الثقافي :: فلســــطين الحبيبــــة(أرض التاريخ والحضارات) :: وثائق فلسطينيـــــة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى